بالقرعة. وأما الفراش المشترك فقد عرفت الكلام فيه.
ولا فرق عندنا في الدعوى بين الرجل والمرأة، فلو استلحقت ولدا فإن لم ينازعها أحد لحق بها، وإن نازعها كان الولد لذات البينة، ومع عدمها أو تعارضها فالمرجع القرعة.
فروع ذكرها في الجواهر عن بعض الأصحاب:
وهنا فروع أوردها صاحب الجواهر عن بعض الأصحاب، ونحن نوردها تبعا له:
(من أنفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه إلا أن يضر بغيره، كأن يكون معتقا ولاؤه لمولاه، فإن بنوته تقتضي تقدمه على المولى في الإرث، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إلا ببينة، استصحابا لما ثبت شرعا، وكذا لو أقر بالمجنون فأفاق وأنكر، وليس لأحدهما احلاف الأب، لأنه لو جحد بعد الاقرار لم يسمع).
قال في الجواهر: (ولا يخفى عليك وجه البحث في ذلك).
(لو ادعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة. وإن سكت لم يكن تصديقا) قلت: بل الأظهر كونه تصديقا، فإذا سكت كانت دعوى المدعي بلا معارض.
(لو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطئا لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان، بل لا بد من البينة على الوطئ لحق الولد).
(لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على اشكال في أن اليد هل ترجح كما يرجح الملك) أي على ذاك إقامة البينة، ومع عدمها لحق بصاحب اليد على اشكال في عموم أدلة حجية اليد للانسان الذي ليس مملوكا بل حر منسوب، فقد يقال بعدم صدق اليد على الحر، وحينئذ فالملاك البينة وإلا فالقرعة.
(لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطا وحكم له شرعا لم يحكم للآخر إلا ببينة).
(لو استلحق ولدا وقال: إنه من زوجتي هذه فأنكرت الزوجة ولادته ففي