وله أن يقوم فيها بما يجب عليه من أحكام اللقطة.
ثم ذكر في المسالك: أنه (أضافه إلى معلوم فالمضاف إليه ضربان أحدهما أن يمتنع مخاصمته وتحليفه. والثاني من لا يمتنع مخاصمته ولا تحليفه كما إذا أضافه إلى شخص معين، فهو إما حاضر وإما غائب، فإن كان حاضرا روجع فإن صدق المدعي انصرفت الخصومة إليه وإن كذبه ففيه أوجه. وإن أضاف إلى غائب انصرفت عنه الخصومة أيضا.) وسيأتي التعرض لكل ذلك. ثم قال:
(وحيث ينصرف الخصومة عنه وطلب المدعي احلافه أنه لا يعلم أن العين له ففي إجابته قولان مبنيان على أنه لو أقر له بعد ما أقر لغيره هل يغرم القيمة؟ فيه قولان مذكوران في محله. فإن قلنا: نعم وهو الأظهر فله احلافه، فلعله يقر فيغرمه القيمة.
وإن قلنا: لا وهو أحد قولي الشيخ، فإن قلنا: النكول ورد اليمين كالاقرار لم يحلفه، لأنه وإن أقر ونكل وحلف المدعي لا يستفيد شيئا، وإن قلنا كالبينة فله التحليف، لأنه قد ينكل فيحلف المدعي، فإذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة).
وأشكل عليه في الجواهر بقوله: (وفيه بعد الاغماض عما في تقييده بتلف العين أن غاية ذلك كون اليمين المردودة كالبينة على اقراره مع علمه بكونه للمدعي، والفرض عدم اقتضاء ذلك الغرم لو أقر به هو، وليس هو بينة على كون المال له، ضرورة كون الدعوى علمه بالحال فيه تكون كالبينة على ذلك، ولا تزيد على الاقرار المفروض عدم الغرم به كما هو واضح. ولذا حكي عن الشيخ اطلاق عدم توجه اليمين على التقدير المزبور، فتأمل) وجه التأمل هو احتمال كون اطلاق الشيخ من جهته أنه لا يرى كون النكول ورد اليمين كاقرار بل كالبينة. وكيف كان فعلى القول بعدم التحليف لا يفرق بين القول يكون النكول ورد اليمين بمنزلة الاقرار والقول بكونهما بمنزلة البينة.
حكم ما لو أنكر المقر له الملكية للشئ:
قال: المحقق قدس سره: (ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم، لأنها خرجت