الآخر ويتعارض السببان فيه فيقسم بينهما بالتنصيف فيتم رأي المشهور.
وأجاب عن الدليل الأول بأن مجرد وقوع النزاع على سبيل الإشاعة السارية في جميع الأجزاء لا يقتضي عدم سلامة جزء لمدعي الكل، إذ كما يقال إن كل جزء يفرض من العين يريد مدعي النصف نصفه، كذلك يقال إن كل جزء يريد مدعي النصف من المجموع نصفه يبقى نصفه الآخر لمدعي الكل بلا منازع، ومدعي الكل وإن كان مقصوده رفع يد مدعي النصف من كل جزء لكن بالنسبة إلى نصفه، فهو إنما يقيم البينة على المجموع من حيث اشتماله على المدعي وهو النصف، لا أن يكون المقصود هو اثبات الكل من البينة من حيث الكل كما قد يتوهم، فالتزاحم إنما وقع حقيقة بالنسبة إلى نصف الكل، فلا بد من الحكم بتقسيم البينتين بالنسبة إليه فتقسم العين أرباعا، ثلاثة أرباع لمدعي الكل وواحد لمدعي النصف.
حكم ما لو ادعى أحدهم نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس ويدهم عليها:
قال المحقق قدس سره: (ولو ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها فيد كل واحد منهم على الثلث، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل في يده ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث، فيكون لمدعي النصف، فيكمل له النصف).
أقول: الحكم في هذا الفرع واضح، ولا فرق في ذلك بين إقامتهم البينة وعدمها، ومن هنا قال المحقق: (وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه).
قال في الجواهر: (وكأن المصنف نبه على حكمها لمكان خلاف بعض العامة فيها، حيث جعل مع إقامتهم البينة لمدعي النصف ثلثا ونصف سدس، بناء على أن السدس الزائد على ما في يده لا يدعيه على مدعي السدس خاصة، بل إنما يدعيه شائعا في بقية الدار وهي في يد الآخرين جميعا، فنصفه على مدعي الثلث وعارضت فيه بينته وترجحت باليد على تقدير إقامتهما البينة، وقدم قول ذي اليد