هذه الشهادة، ولا يعتبر في قبولها الاشهاد، ولا حضور المجلس مطلقا.
على أنا لا نجد فرقا بين هذه الشهادة وغيرها، ودعوى عدم الخلاف في اعتبار الاشهاد في هذا المقام كما عن صاحب الرياض (قده) كما تر. نعم ينبغي قيام الحاكم بالاشهاد احتياطا كما ذكر المحقق (قده).
قصر العمل بالكتاب على حقوق الناس:
قال المحقق: (إذا عرفت هذا فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق الله).
أقول: وعلى هذا فلو أراد الحاكم الثاني الحكم بالحد توقف على ثبوت موجبه عنده، بحسب الموازين الشرعية المقررة للثبوت بالنسبة إلى كل موجب للحد، ولا يكفي ثبوته عند الحاكم الأول لأن يحكم به، نعم له اجراء الحد بعنوان تنفيذ حكم الأول، فإن للحاكم الأول اجراء الحد بنفسه أو يأمر غيره به مجتهدا كان المأمور أو مقلدا.
ودليل هذا القصر هو الاجماع، وقوله عليه السلام: (الحدود تدرأ بالشبهات) وقد أشكل على الاستدلال بالخبر المذكور بأنه لا شبهة مع قيام البينة المعتبرة فلا يدرء الحد، ويمكن دفعه بأن البينة قامت عند الحاكم الأول، وقيامها تقتضي الغاءه الشك والشبهة، وأما الحاكم الثاني فلم تقم عنده البينة، فالشبهة باقية بالنسبة إليه فليس له الحكم.
ما ينهى إلى الحاكم:
قال المحقق قدس سره: (وما ينهى إلى الحاكم أمران: أحدهما: حكم وقع بين المتخاصمين. والثاني: اثبات دعوى مدع على غائب.
أما الأول: فإن حضر شاهدا الانهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهد هما على حكمه، ثم شهدا بالحكم عند الآخر، ثبت بشهادتهما حكم