شهادة العدلين كتابة وسنة.
قلت: وأيضا يمكن الاستدلال له بالسيرة فإنها قائمة على قبول خبر العدل الواحد فضلا عن العدلين لكن ردع الشارع عن قبول خبر العدل الواحد في الموضوعات.
لكن المرسلة المنجبرة وخبر منصور يخصصان العام ويصلحان للردع في هذا المقام.
واستدل السيد في العروة بأخبار خاصة وبخبر فدك حيث قال: (واشعار خبر فدك. فإن أمير المؤمنين عليه السلام أنكر على أبي بكر في طلبه البينة منه في الدعوى عليه مع أنه لا يطلب من غيره إذا ادعى هو على ذلك الغير، فحاصل انكاره عليه السلام أنه لم فرق بينه عليه السلام وبين الناس في طلب البينة، ولو كان لا يقبل من المدعى عليه البينة لكان أولى بالانكار عليه في مقام المجادلة).
قلت: أما بعض الأخبار الخاصة التي أشار إليها فيكفي في وهنها اعراض المشهور عنها، وأما دعواه اشعار خبر فدك بما ذهب إليه ففيها إن التمسك به لعدم حجية بينة المدعى عليه أولى لأن دلالته على ذلك أوضح مما قاله: فقد ورد في ذلك الخبر: (إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. قال فإن كمان في يد المسلمين شئ يملكونه أدعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كمت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال:
إذا كان في يدي شئ فادعى به المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وهو ظاهر بل صريح في أنه لا يطلب البينة من ذي اليد ولا يحكم على طبقها إذا أقامها.
على أنه لم يعهد أن يسأل الحاكم بعد إقامة المدعي بينته المدعى عليه