(المسألة الخامسة) (حكم ما لو كان شئ في يد انسان وادعى أحد كونه له سابقا وأقام بينة) قال المحقق قدس سره: (لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، قيل: لا تسمع هذه البينة.
وكذا لو شهدت له بالملك أمس.
لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا تدفع بالمحتمل.
وفيه اشكال، ولعل الأقرب القبول).
أقول: لو ادعى دارا مثلا في يد انسان وأقام المدعي بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر، أو كانت في ملكه أمس مثلا، فهل تسمع البينة؟
قولان، وقد استدل للعدم بوجهين.
الأول: إن اليد أمارة على الملكية الفعلية لصاحبها، وبينة المدعي تشهد باليد والملك السابقين، ولا ريب في تقدم الأمارة الفعلية على الأمارة القائمة على الملكية السابقة، وبعبارة أخرى: اليد الفعلية المشاهدة بالعيان حيث نرى العين في هذه اليد ظاهرة في الملكية الفعلية لصاحبها، ومقتضى اليد السابقة هو احتمال الفعلية لصاحبها، ولا يدفع الظهور المذكور بالمحتمل.
وأجيب بأن اليد الفعلية وإن كانت دليل الملك الفعلي، لكن اليد السابقة