ومثلها رواية تميم بن طرفة: (إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما) (1) إذ لا ظهور فيها لكون يدهما عليه، بل جاءت في نسخه (عرفا بعيرا) وحينئذ تكون ظاهرة في غير المقام.
فالحاصل: أنه لا مانع من الحكم بمفاد رواية إسحاق بن عمار، وقد أفتى جماعة بذلك وإن لم يستند إليها بعضهم صريحا، وصاحب الجواهر لم يناقش في دلالتها وإنما ضعفها سندا وقد عرفت جوابه.
وقيل: إنه لما كان يدعي كل واحد منهما كل العين فإن يده لا تكون على النصف بل على الكل فتتعارضان، وإذا تعارضتا تساقطتا، فيكون الحكم في المقام حكم صورة عدم تحقق يد من أحدهما على العين وهو التنصيف كما تقدم.
لكن المشهور هو التنصيف بعد التحالف.
ثم إن صاحب الجواهر قدس سره بعد أن خدش في رواية إسحاق بما سمعت استوجه أن يكون سبب حكم المحقق قدس سره بالتنصيف كون هذا الحكم هو مقتضى العدل وأنه ميزان من موازين القضاء من غير حاجة إلى تحالف، لا أنه مبني على تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، لأن يد كل منهما على الكل لا النصف، ولأن المشهود به كون الجميع له لا نصفه، ثم استدل على ذلك بخبر الدرهمين (2) وبقاعدة توارد السببين الممكن اعمالهما معا على مسبب واحد نحو المتسابقين على حيازة مباح، وباطلاق قوله عليه السلام: (لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين وباطلاق