النظر في اللواحق الأولى: لو ادعى بعد القسمة الغلط وهي ثلاث، قال المحقق. (إذا ادعى بعد القسمة الغلط لم تسمع دعواه، فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، لأنه فائدتها تمييز الحق ولم يحصل، ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى شريكه العلم بالغلط).
أقول: لا فرق بين أن نأخذ (الغلط) بمعنى الاشتباه أو بمعنى عدم صحة التقسيم وإن كن عن عمد. وقوله (لم تسمع دعواه) أي مع عدم البينة، ومن المدعى عليه الغلط؟ أنه القاسم، وقال ثاني الشهيدين: (لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الإمام ومن تراضيا به وأنفسهما، لأصالة صحة القسمة إلى أن يثبت المزيل، ولأن منصوب الإمام كالقاضي لا يسمع الدعوى عليه بالظلم).
قال المحقق الآشتياني قده: (وقد تنظر فيه الأستاذ العلامة بأن مرجع دعوى الغلط في القسمة إلى إنكار أصل القسمة، فليس هناك قسمة مسلم الوقوع بين الشريكين قد وقع النزاع في صحتها وفسادها حتى يحكم بصحتها، ولا يتوهم جريان هذا الاشكال في ساير المقامات أيضا، بأن يقال إن مرجع نزاع المتبايعين في صحة البيع وفساده انكار أصل البيع، فإن البيع العرفي هناك متحقق مسلم الوقوع بينهما، وإنما يدعي أحدهما فساده من جهة عدم مراعاة بعض ما اعتبر فيه شرعا، وهذا