المذكور أخ أو وارث آخر أو لا فلا اشكال في وجوب دفع نصيبه تاما إليه.
قال المحقق: (ولو كان ذا فرض أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما، وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين إن كان وارث، فيعطى الزوج الربع) أي: لاحتمال وجود ولد منها (والزوجة ربع الثمن) أي: لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة، ويكون الاعطاء (معجلا من غير تضمين وبعد البحث يتم الحصة مع الضمين).
حكم ما لو كان الوارث ممن يحجبه غيره:
قال: (وإن كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة أعطى المال. وإن أقام بينة غير كاملة أعطى بعد البحث والاستظهار بالضمين).
أقول: إن كان الوارث ممن يحجبه غيره عن الإرث كالأخ المحجوب بالأبوين والأولاد فلا يعطى شيئا، لعدم العلم بكونه وارثا، فإن ادعى ذلك فإن أقام البينة الكاملة أعطى المال كله. وإن أقام بينة ناقصة أعطى بعد البحث عن الحاجب مع الاستظهار بالضمين.
هذا وفي المسالك تبعا للدروس: (ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا، لأنه اقرار في حق الغير، وإن كان دينا أمر بالتسليم، لأنه اقرار في حق نفسه، لأنه لا يتعين للغائب على تقدير ظهوره إلا بقبضه أو قبض وكيله. وقد تقدم البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين).
وقد وافقهما على ذلك كاشف اللثام قال: (وحكم الدين حكم العين في جميع ذلك، إلا في وجوب انتزاع حصة الغائب فقد يقال بالعدم. والفرق بأن الأحوط هنا العدم، لأنه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه بالذمة، وبأن العين شئ واحد شهدت به البينة، والدين حقوق متفرقة بعدد مستحقيه. ويفارقها أيضا في أنه لا يكفي في العين تصديق صاحب اليد في الانحصار ويكفي في الدين، فإذا صدقه أعطى نصيبه كاملا من غير بحث، أخذا باقراره).