حكم الاختلاف في العين المستأجرة ولا بينة قال المحقق قدس سره: (ولو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها، قال الشيخ: يقرع بينهما، وقيل: القول قول المؤجر، والأول أشبه لأن كل واحد منهما مدع.
أقول: هذه صورة الاختلاف في العين المستأجرة، فتارة يختلفان في ذاتها كأن يقول المؤجر: آجر تك هذه الدار فيقول المستأجر: بل تلك، فلا اشكال في أن كلا منهما مبدع والحكم فيه التحالف، وأخرى يختلفان فيها زيادة، ونقيصة، كأن يدعي المستأجر استئجار الدار كلها فيقول المؤجر. بل آجرتك بيتا منها، ففي هذه الصورة قولان أو ثلاثة، فعن الشيخ قدس سره: يقرع بينهما نحو ما تقدم في المسألة السابقة أو يتحالفان على قوله الآخر، لكن المختار هو أن المؤجر هو المنكر لأن قوله موافق للأصل فعليه اليمين، فإن حلف ثبت قوله وإلا جاء فيه التفصيل المتقدم.
أما المحقق قده فقد اختار هنا القول الأول وهو القرعة مع تردده في المسألة السابقة قال (لأن كل واحد منهما مدع) لكن تعليله يقتضي التحالف لا القرعة.
حكم الاختلاف في العين المستأجرة مع البينة هذا كله مع عدم وجود البينة للمستأجر المدعي، فإن كان واجدا لها وأقامها حكم له.
قال المحقق قدس سره: (ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ) أو اطلاقها أو اطلاق إحداهما، وإذا تحقق التعارض بينهما بالتساوي عددا وعدالة والتأريخ واحد تساقطا وكان المرجع القرعة، هذا بناء على حجية بينة الداخل كالخارج، وأما بناءا على المختار من عدم حجية بينة الداخل فإن بينة المستأجر هي المسموعة ويحكم له على طبقها كما لو عدم المؤجر البينة.
وفي كشف اللثام: (ويحكم بالقرعة مع اليمين، فإن نكلا فالظاهر أن