وليس في الخبر ظهور في ذلك، فلا بد من الأخذ بالقدر المتيقن وهو أن لا يكون منهم.
وقال ابن إدريس بعد الرواية: (فقه هذا الحديث صحيح، وليس هذا مما أخذه بمجرد دعواه وإنما لم يثبت صاحب سواه، واليد على ضربين يد مشاهدة ويد حكمية فهذا يده عليه يد حكمية، لأن كل واحد منهم نفس يده عنه وبقي يد من ادعاه عليه حكمية، ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة أو متفرقا هو لي لكان الحكم فيه غير ذلك، وكذلك لو قبضه واحد من الجماعة ثم ادعاه غيره لم يقبل دعواه بغير بينة، لأن اليد المشاهدة عليه لغير من ادعاه، والخبر الوارد في الجمالة أنهم نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم عليه يدا لا من طريق الحكم ولا من طريق المشاهدة، ومن ادعاه له عليه يد من طريق الحكم فقبلنا دعواه فيه من غير بينة، ففقهه ما حررناه، وأيضا إنما قال ادعاه من حيث اللغة، لأن الدعوى الشرعية من ادعى في يد غيره عينا أو دينا).
وما ذكره قدس سره مشكل جدا، ولو كان هنا يد وكانت العين في الحقيقة للغير وقد تلفت بتلف سماوي لزم أن يكونوا ضامنين له، وهذا لا يقول به أحد.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما هو حكم ما خرج منه؟
قال المحقق قده: (لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، وبه رواية في سندها ضعف).
أقول: لقد نسب هذا الحكم إلى الأشهر عن الأصحاب، والأصل فيه رواية قال المحقق: في سندها ضعف، قلت: عمل المشهور بها يجبر ضعف سندها، والرواية هي خبر الشعيري. قال: (سألت الصادق عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق منها. فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله تعالى أخرجه لهم، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به).
إنما الكلام في حكم المسألة بحسب القواعد مع غض النظر عن الرواية