وأقاما البينة، فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة.
قال: اقضي بها للحالف الذي هو في يده) (1).
قال: بل ربما كان هو دليل التحالف على القول الأول وإن لم نقل به في غيره.
إلا أنه خبر واحد وفي سنده ما فيه، والمشهور نقلا وتحصيلا على خلافه فلا يصلح مقيدا لما دل تسمعه من النصوص وغيره على التنصيف بدونه.).
أقول: قال المجلسي قدس سره في مرآة العقول في رواية إسحاق المذكورة:
(حسن أو موثق). على أنك قد عرفت عمل المشهور بها في المسألة السابقة وذلك يجبر ضعفها إن كان، وحينئذ تصلح هذه الرواية لتقييد أدله البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه فلا مانع من القول بالتحالف في هذه الصورة جمعا بين الأدلة.
وبعبارة أخرى: إن يد كل واحد هي في الحقيقة عند أهل العرف على نصف العين، فكل منهما يقيم البينة لأنه يدعي النصف الآخر الذي بيد غريمه ويحلف على إنكار كون هذا النصف الذي بيده لغريمه، ودليل هذا التحالف هو رواية إسحاق المزبورة وقد عرفت اعتبارها.
ولا يعارضها ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من قوم تنازعوا ثم فرضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) (2) لأنها في غير ما نحن فيه، لأن ذا اليد فيها واحد منهم وهو آخر هم، ولأن الولد حر فليس مالا وكلامنا في دعوى الأملاك.