عليه ولا يمين على المدعي؟ وجهان مبنيان على شمول أدلة حجية البينة لصورة التكاذب وعدمه.
والأظهر هو الوجه الثاني من جهة ايجاب الإمام عليه السلام الحلف أيضا، فإنه لو كانت بينة ذي اليد حجة متقدمة على بينة المدعي فلا حاجة إلى الحلف، فلزوم الحلف كاشف عن عدم حجية بينة المدعى عليه أو حجيتها بمقدار صلاحيتها للمعارضة مع بينة المدعي فيتساقطان، فإذا تساقطتا كانت مثل صورة عدم البينة، وعلى ذي اليد اليمين فإذا حلف قضي له.
وهذا كله بناءا على اعتبار الخبر كما تقدم.
ومثله ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) (1) وهذا أيضا ظاهر في التساقط كسابقه.
ودليل القول الثاني: ما رواه منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم يبع ولم يهب، قال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي ولا أقبل من الذي هي في يده بينة، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل) (2).
وهذا الخبر يعارض خبر إسحاق بناءا على الوجه الأول وبقطع النظر عن السند في كليهما، وحينئذ يرجع إلى العام كما هو القاعدة في كل مورد تعارض فيه دليلان خاصان، والعام هنا هو قوله صلى الله عليه وآله (البينة على المدعي واليمين على من