حكم ما لو ادعيا ذلك ويدهما عليها مع البينة:
قال المحقق: (ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والآخر النصف وأقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل ولم يكن لمدعي النصف شئ، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة) أقول: وهذا هو الفرع الثالث في المسألة، وذلك أن يدعي أحدهما كل الدار والآخر النصف وهما واجدان للبينة وهي في يدهما لا في يد ثالث، فالمشهور على أن الدار كلها لمدعي الكل وأن ليس لمدعي النصف شئ منها، وذلك لأن المفروض خروج نصف الدار عن النزاع، فيكون النصف الذي بيد مدعي الكل ملكا له لأنه مدع بلا معارض بالنسبة إليه، وحيث إنه يدعي النصف الآخر بيد خصمه فهو بالنسبة إلى ذاك النصف خارج والخصم داخل، ومذهب المشهور تقديم بينة الخارج وسقوط بينة الداخل، فيكون النصف الثاني له كالأول، فالدار كلها له ولم يكن لمدعي النصف شئ.
نعم لو لم يكن لمدعي الكل بينة كان القول قول مدعي النصف مع يمينه، فإذا حلف أبقى النصف في يده، فتكون الدار بينهما نصفين.
هذا هو المشهور.
وعن ابن الجنيد: أنه يقتسمان الدار مع البينة وعدمها على طريق (العول) (1) فيجعل في مفروض المسألة لمدعي الكل الثلثان ولمدعي النصف الثلث، وقد فرض رحمه الله المسألة في ما لو كانت العين في أيدي المتداعيين، لكن التأمل في كلامه