القبيل، فالأظهر هو القبول.
حكم انهاء الحكم بالشهادة:
قال المحقق (قده) (وأما الشهادة، فإن شهدت البينة بالحكم، وباشهاده إياهما على حكمه تعين القبول).
قال في الجواهر: لعله لعموم ما دل على وجوب قبول حكمه الذي هو من حكمهم عليهم السلام، ولذا كان الراد عليه رادا عليهم، وما دل على حجية البينة.
ثم إن المحقق (قده) ذكر أن تكون الشهادة على الحكم وعلى الاشهاد معا احتياطا، وذلك لأن الحاضر في مجلس الحكم قد لا يلتفت إلى ما وقع مع خصوصياته، لكن عندما يشهد على الأمر يصغى إليه ويلتفت التفاتا كاملا، فتكون شهادته حينئذ أنم.
وقد ذكر المحقق لما ذهب إليه من تعين قبول الشهادة وجوها أربعة، فالأول ما ذكره بقوله: (لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى اثباتها في البلاد المتباعدة غالب، وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام، وأتم ذلك احتياطا ما حررناه.
لا يقال: يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل.
لأنا نقول: قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل والشهادة الثالثة لا تسمع).
أقول: وأيضا الشهادة على الشهادة لا تسمع مع امكان الشهادة على الأصل، ولذا قال بعضهم بأنه مع امكان الشهادة على الأصل، يجوز الحكم طبق الشهادة على الشهادة، كما يجوز على نفس الشهادة على الأصل، بخلاف الشهادة على الحكم فإنها تسمع ولو مع امكان الشهادة على الأصل.