مسألتان الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له قال المحقق قدس سره: (من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له) أقول: هذه قاعدة كلية تنطبق على المصاديق المختلفة، فمن ادعى ما لا يد لأحد عليه سواء كان درهما أو دينارا أو حيوانا أو كتابا أو غير ذلك، وسواء كان بين جماعة أو لا، قضي له من غير بينة ويمين، كما يقبل قوله عند جميع العقلاء، وللحاكم أن يعتمد على هذه السيرة فيجعلها طريقا إلى الواقع ومدركا لحكمه، إذ لا يشترط في حكم الحاكم أن يكون في مورد المرافعة دائما.
فالملاك عند العقلاء أن يدعي المدعي الشئ الذي لا يد لأحد عليه ولا يكون معارض لهذا المدعي، ولذا أضاف في القواعد قيد عدم منازعة أحد له، وهو ظاهر المسالك حيث قيل بعد ذكر الرواية الآتية: (ولأنه لا منازع له حتى يطلب منه البينة).
والمراد من (اليد) في قوله (ما لا يد لأحد عليه) هي اليد الفعلية، بأن لا يكون لأحد يد على الشئ حين الدعوى، والمراد من (قضي له) أن يحكم الحاكم إن رجع إليه في القضية بكون الشئ ملكا للمدعي، فكأنه يطبق في تلك القضية الشخصية الفتوى الكلية بأن من ادعى شيئا ولا معارض له فهو له، نظير ما إذا أفتى فتوى كلية بكون الحبوة للولد الأكبر، ثم إذا سئل عن مالك هذا السيف الموجود