وهذا القدر عندنا جائز كاف. والأول أحوط وآكد. فأما قوله: وإن حقي لثابت فلا خلاف أنه ليس بشرط).
هل يلزم بالجواب عن دعوى الاقرار؟
قال المحقق: (وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد منشؤه إن الاقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضى به ظاهرا).
أقول: لو ادعى زيد على عمرو الاقرار له بشئ كأن يقول له: قد أقررت بكون هذه الدار لي، أو يقول: لقد أقررت بأني غير مدين لك، فهل يلزم الحاكم عمرا بالجواب عن هذه الدعوى؟ وجهان بل قولان، تردد المحقق قدس سره بينهما، وجه عدم الالزام هو: أن الاقرار لا يثبت حقا واقعيا للمقر له، لأن الاقرار وإن ألزم الشارع المقر بما أقر على نفسه ليس طريقا لاثبات الحق بحيث يرفع شك المقر له في تملك المقر فيه، فلو أقر له بكون الثوب له وكان المقر له جاهلا أو شاكا في ذلك لم يرتفع معه الجهل أو الشك، لأن أثر هذا الاقرار هو الحكم الظاهري فقط بجواز تصرفه في الثوب. فإذا لم تكن الدعوى مثبتة لحق لازم ولم يكن الاقرار موجبا لحق واقعي فإنه مع عدم البينة للمدعي على الاقرار - لا تسمع الدعوى، ولا يحلف المدعى عليه على إنكاره، ولا يكون نكوله عن اليمين مثبتا للدعوى.
ووجه الالزام هو: أن المراد من الحق اللازم كون الدعوى ذات نفع للمدعي والمفروض جواز تصرفه في المدعى به ظاهرا مع ثبوت الاقرار بأحد المثبتات، ولا يلزم أن يكون مورد الدعوى مالا أو سببا لانتقال مال، بل إن ترتب الأثر المذكور وهو الحكم بجواز التصرف ظاهرا على الاقرار كاف لصحة الدعوى عند الحاكم كي يلزمه بالجواب.
وظاهر المحقق في المقام هو التوقف، بخلاف الفرع السابق حيث قال (أشبهه عدم التوجه) واستقرب الشهيد الثاني في المسالك تبعا لجماعة الوجه الثاني واختار المحقق العراقي الأول فقال: إن الوجهين (مبنيان على أن الأحكام الظاهرية هل