المرجع القرعة، لامكان كون الولد من كل منهما، فمن خرج اسمه ألحق به.
والصورة الثالثة: أن يعقد كل منهما عقدا فاسدا. والمرجع هنا أيضا القرعة.
والصورة الرابعة: أن يطأ اثنان امرأة وهي زوجة لأحدهما ومشبهة على الآخر، والحكم عند الأصحاب هو الرجوع إلى القرعة.
وقد ذكر المحقق حكم الصور الثلاث الأخيرة بقوله:
(إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب إما بأن تكون زوجة لأحدهما ومشبهة على الآخر، أو مشبهة عليهما، أو يعقد كل منهما عليها عقدا فاسدا ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما).
فإن قيل: مقتضى الحديث الشريف: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) هو الحاق الولد في الصورة الرابعة بالزوج، لأنه صاحب الفراش وإن كان (للعاهر الحجر) لا ينطبق على الواطئ هنا، لعدم تحقق الموضوع وهو الزنا في هذه الصورة، وبالجملة يجري هذا الحديث في صورة وجود فراش زوجا كان أو مولى سواء كان الوطئ الآخر عن زنا أو شبهة، ولا يتحقق لأحد هذين فراش حتى يكون وطؤه وطأ يلحق به النسب، حتى يقع التعارض ويشكل الأمر فيرجع إلى القرعة.
بل لقد تمسك الإمام عليه السلام بالحديث حيث لا يوجد فيه الزنا ولا شبهة، ففي خبر الصيقل: (عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها. قال:
بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود.
قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باع الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث. فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر) (1).
إذن لا ينحصر مجرى الحديث بمورد وجود الزنا أو الوطي بشبهة فالرجوع