وفيه نظر كما في الجواهر فلو أخذت العين من زيد باقراره أمس ثم وجدت بيده اليوم أشكل رفع يده هذه بذاك الاقرار، لأن اليد الفعلية تعارض اقرار الأمس وإن سقطت يده أمس بالاقرار اللاحق لها لكشفه عن كونها يد عدوان مثلا.
كما أن اليد الفعلية هذه لا تسقط بالبينة السابقة عليها التي رفعت يده بها عن العين.
تقدم الشهادة بالملك على الشهادة باليد قال المحقق قدس سره: (وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة).
أقول: أي إن الشهادة باليد محتملة للملك وغيره، فتكون الشهادة بالملك نصا في الملك والشهادة باليد ظاهرة في الملك، والنص متقدم على الظاهر عقلا ونقلا، لا يقال: لا يوجد عندنا نص في خصوص تقدم النص على الظاهر، إذ ليس من المراد ذلك، بل المراد أن قوله صلى الله عليه وآله (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان) و (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) صريحان في أن البينة حجة على الملكية سواء وجدت يد أو لا.
تقدم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف قال المحقق: (وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف) أقول: أي لأن التصرف كما يكون عن ملك كذلك يكون عن وكالة ونحوها وحينئذ تكون الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف من باب تقدم النص على الظاهر، فإن ذلك قاعدة جارية في كلام الشخص الواحد والشخصين اللذين هم بحكم الواحد.
هذا فيما إذا شهدتا بالنسبة إلى زمان واحد. وأما لو قامت الشهادة على اليد الفعلية والشهادة على الملك السابق فسيأتي الكلام فيه.
هذا وفي المسالك: (ولا فرق على هذا التقدير بين تقديم تاريخ شهادة اليد