لم يسمع الثاني شهادتهما بل يجب عليه ايقاف الحكم إلى أن يتضح الأمر و يرتفع الاشتباه.
ولا خصوصية لتوضيح المدعي وإن قال المحقق: (حتى يوضحه المدعي) بل يكفي وضوحه من أينما كان. نعم بما أن المدعي هو الذي يدعي شيئا ويطلب من الحاكم النظر في دعواه فهو المخاطب باثبات ما يدعيه بطريق شرعي كشهادة غير الأولين على تفصيله أو تذكرهما أو نحو ذلك.
وهل يعتبر في الانهاء كونه إلى قاض معين أو يكفي توجه الكتاب إلى مطلق القضاة؟ حكي الأول عن بعض العامة، وفيه أنه لا وجه لهذا التقييد، بل إن البينة حجة وإن لم يكن معها كتاب مطلقا، فلا يختص الانفاذ بالمكتوب إليه.
حكم ما لو تغير حال الحاكم الأول:
قال المحقق: (ولو تغير حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه، وإن تغير بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق انفاذه على زمان فسقه).
أقول: لا ريب في نفوذ حكم الحاكم الجامع للشرائط والصفات المذكورة في أول كتاب القضاء، ويعتبر كونه على تلك الصفات في حين اصداره الحكم، فلو تغير حال الحاكم بموت أو عزل عن القضاء أو جنون أو عمى بناءا على اشتراط البصر أو غير ذلك لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ووجوب انفاذه على الحاكم الثاني، وقد استثنى المحقق تبعا للمشهور من ذلك الاسلام والعدالة، وأنه يشترط بقاؤه على ذلك بعد الحكم كذلك، فلو تغير حاله بكفر أو فسق لم يعمل بحكمه وليس الأمر كذلك في سائر الأمور المشروطة بالعدالة كإمامة الجماعة والشهادة بالطلاق ونحوهما وكذا لو تغير حاله بعد الحكم وقبل العمل.
أما إذا تغير حاله بعد العمل بحكمه فلا ريب في عدم بطلان الحكم بذلك.
وهذا الذي ذكره جار في مورد فتوى المجتهد أيضا، فلو أفتى بفتوى فمات لم يقدح ذلك في العمل بفتواه، نعم في الجواهر: (الظاهر الاجماع على عدم