وهذا هو الحكم سواء كان النزاع بين الزوجين أو بين ورثة أحدهما مع الآخر.
حكم ما لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض المتاع:
قال المحقق: (ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره، كلف البينة كغيره من الأسباب).
أي: لعمومات البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
قال: (وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة).
أقول: هي ضعيفة عند المحقق، وذلك على احتمال في الكافي والتهذيب، وهي في الفقيه صحيحة جزما على ما قيل كما في الجواهر.
وهي رواية جعفر بن عيسى قال: (كتبت إلى أبي الحسن يعني: علي بن محمد المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عنده من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة؟ فكتب إليه عليه السلام: يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا (1).