أخذ العين كلها وإن تداعيا فالقولان.
وإن ادعى أحد الشريكين في تركة على الآخر العلم باستحقاق جميع تلك العين بهبة المورث مثلا فهنا يحلف الآخر على نفي العلم، ولو ادعى الآخر هذه الدعوى كذلك وقع التداعي فيحلفان على نفي العلم.
وعلى القول الثاني فيمن الذي يحلف أولا؟ المتجه وفاتا للجواهر تقديم الأسبق منهما، ومع الاقتران قال: يقدم من كان على يمين صاحبه. ويحتمل القرعة أو جعل الأمر بيد الحاكم نفسه.
الصورة الثانية: لو كانت يد أحدهما عليها قال المحقق قدس سره: (ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسه الخصم).
أقول: والصورة الثانية أن تكون يد أحد المتنازعين على العين، وهذه الصورة هي المصداق المتيقن لأدلة: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) فصاحب اليد هو المدعى عليه والآخر المدعي، والمفروض عدم البينة، فيحلف من هي بيده، فإن حلف قضي بكونها له، وإن نكل عن اليمين فالقولان من القضاء بالنكول أو مع رد اليمين.
الصورة الثالثة: لو كانت يدهما خارجة وفيها صور:
قال: (ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له).
1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما أقول: والصورة الثالثة أن تكون العين في يد ثالث ويدهما معا خارجة عنها، فهنا صور ذكر المحقق الأولى بقوله: (فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له) ووجه ذلك: أن العين تكون باقرار الثالث ملكا لزيد مثلا، فيكون