قضى على وكيله قبل، وليس عمل الولي عمل الصغير، بل قيام الولي بالأمور المتعلقة بالصغير حكم إلهي. كما جعل الولاية للحاكم بالنسبة إلى الغائب حيث يحكم عليه بعد تمامية مقدماته ويكون الغائب على حجته إذا حضر، فالصغير مثله فهو على حجته إذا بلغ.
هنا كله إذا أقر بالعين لمعين بمختلف صورة.
لو كان المقر له مجهولا قال المحقق: (أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة وألزم البيان).
أقول: لو أقر بها لمجهول أخذ الحاكم العين من المقر من باب الولاية، فإن كان للمدعي بينة أعطاها إياه وإلا بقيت في يد الحاكم، وهل يلزم البيان؟ قال به المحقق، وفي الجواهر: لا لأنه ينافي الاقرار الأول، قلت: إلا إذا عين المقر له في المرة الثانية مدعيا النسيان في المرة الأولى.
ولو قال المدعي للعين: هي وقف على وأقر بها من هي في يده لآخر وصدقه الآخر فقد عرفت انصراف الخصومة عمن هي في يده إلى المقر له، لكن هل للمدعي احلاف من كانت بيده على نفي العلم؟ في المسالك وجهان. (من حيث إن المدعي قد اعترف بالوقف والوقف لا يتعاض عنه، ومن أنه مضمون بالقيمة عند الاتلاف، والحيلولة في الحال كالاتلاف، وهذا أقوى).