بأدلة الإرث من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
فالحق ما ذهب إليه المشهور، وإن الاستصحاب يفيد الحكم بعدم الإرث، أي إن نفس عدم الاسلام كاف لعدمه.
قال المحقق: (وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا واتفقا على حرية أحدهما واختلفا في الآخر).
أي إن ذلك نظير الصورتين المذكورتين، والحكم نفس الحكم لجريان الاستصحاب كذلك.
و أما الصورة الثالثة فلا يجري فيها الاستصحاب المذكور في الصورتين السابقتين، و سيذكرها المحقق مستقلة في المسألة الثانية.
حكم ما لو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الآخر:
ولو اتفقا على أن أحدهما لم يزل مسلما واختلفا في الآخر، فقد جزم في كشف اللثام بأن القول قول الآخر المختلف فيه، واحتمله الشهيد الثاني في المسالك، لأن ظاهر الدار تشهد له، وليس مع صاحبه أصل يستصحب هنا، لعدم الحالة السابقة، فالحكم هو اشتراكهما في الإرث، لظاهر دار الاسلام.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين هذا الفرع، وبين الصورتين اللتين قلنا بجريان الاستصحاب فيهما، فقول صاحب الجواهر: (ومن هنا لو اتفقا) لم يظهر وجهه.
كما لا يجوز التمسك لاستحقاقه بأدلة الإرث، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
حكم ما لو ادعى كل منهما أنه لم يزل مسلما وأنكر الآخر:
ولو ادعى كل من الابنين أنه لم يزل مسلما وأنكر الآخر فقال: بل أسملت بعد موت الأب، فالحكم هو اشتراكهما في الميراث، لأن ظاهر دار الاسلام يشهد لكل واحد، وفي الاستدلال بعمومات الإرث هنا أيضا ما عرفت.