مسائل ثلاث المسألة الأولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر) قال المحقق: (إذا أقر المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه ألزم، ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي بينة، وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر).
أقول: لما قامت الشهادة فإما يقر المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه، فيلزمه الحاكم بأداء ما عليه بلا اشكال، وبلا خلاف كما في الجواهر.
وإما ينكر، وحينئذ فإن كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه وعلى غيره كما لو جاء في الشهادة على الحكم بأن محمد بن أحمد مدين لفلان كذا، فإنه يحتمل الاتفاق على هذا الشخص وعلى غيره بكثرة. سمع قوله مع يمينه، إلا إذا أقام المدعي بينة على أن هذا هو المقصود.
وعن بعضهم بطلان أصل الحكم على عنوان مشترك كما في المثال المذكور.
وإن كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا كما إذا قالت بأن فلان ابن فلان صاحب الصفة الكذائية والمهنة الفلانية لم يلتفت إلى إنكاره الحكم عليه بلا خلاف بين من تعرض لذلك كما في الجواهر، وذلك لأنه خلاف الظاهر.