لكن تقدم بينة الداخل إما من جهة اعتضادها باليد وإما من جهة تأيدها بخبر ابن سنان المزبور.
لكن القول الثاني يقول بتخصيص عمومات (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) لعمومات حجية شهادة العدلين، أي أنه في مورد المرافعة لا تسمع بينة المنكر.
فإذا كان مقتضى (البينة على من ادعى.) عدم سماع بينة المدعى عليه كما تقدم، فإنه لا معنى لتقدم بينة المنكر من جهة تأيدها بما ذكر، فلو أردنا أن نقول بالقول الأول فأما يكون من جهة التعبد بخبر ابن سنان. وقد عرفت ما فيه، وأما من جهة التساقط ثم القضاء لذي اليد. لكن يتوجه على المحقق حينئذ أنه إذا كان هذا هو المبنى فماذا قال في غير هذه الصورة بتقدم بينة الخارج؟ (1) الصورة الثالثة: كون العين بيد ثالث وفيها الرجوع إلى المرجحات الصورة الثالثة من صور تعارض البينتين أن تكون العين في يد ثالث قال المحقق قده: (ولو كانت في يد ثالث قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضي لأكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له، وإن نكلا قضي به بينهما بالسوية).
أقول: نسب هذا القول إلى الأشهر بل المشهور بل ادعى الاجماع عليه، ولكن بالتتبع لكلماتهم يظهر عدم امكان الوثوق بما ذكر، فقد قال بعضهم: بالقرعة،