عن ملك المقر ولم تدخل في ملك المقر له، ولو أقام المدعي بينة قضي له).
أقول: وحاصل ذلك سقوط يد المدعى عليه المقر مطلقا، أي فلا تكون أمارة على الملك ولا تكون كاليد الأمانية مثلا، فكأنها يد عدوانية فينتزعها الحاكم منه ويحفظها. وهذا أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشهيد الثاني في المسالك في هذه المسألة.
والثاني: وهو المنقول عن التحرير: إنها تترك في يد المدعى عليه المقر، إذ لا منازع له إلى قيام حجة، لأنه أقر للثالث وبطل اقراره فكأنه لم يقر. قال في الجواهر: وفيه أن بطلانه بالنسبة إلى تملك المقر له لا بالنسبة إلى نفيها عنه كما هو واضح.
والثالث: وهو المنقول عن القواعد: إنها تسلم إلى المدعي، لخروجها عن ملك المقر له بانكاره ولا منازع فيها للمدعي، قلت: وهذا هو الأقرب، وأما قول صاحب الجواهر: (وهو بعيد لكونها في يد) ففيه: أنه أي يد يريد، أما يد المقر فقد زالت باقراره، وأما يد المقر له فمنتفية بانكاره، وأما يد الحاكم فهي لأجل حفظها حتى يظهر صاحبها وقد ظهر، فيدفعها إلى المدعي ولا حاجة إلى البينة ولا اليمين كما في القواعد.
وإن رجع المقر له عن انكاره وصدق المقر في كون الشئ له فعن التذكرة أن له الأخذ عملا باقرار المقر السالم عن انكاره، لزوال حكمه بالتصديق الطارئ فتعارضا وبقي الاقرار سالما عن المعارض، لكن في الجواهر منع زوال حكم الانكار بالتصديق، فلا أثر للتصديق الطارئ، وحينئذ يحكم بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة وقد عرفت المختار منها، قال: ومن هنا لو رجع ذو اليد فقال: غلطت بل هو لي لم يقبل منه.
لو كان المقر له غائبا هذا كله فيما إذا كان المقر له حاضرا. قال في الجواهر ثم الحكم في المقر له