انفساخ العقد، وأما مع استيفاء المدة بعضا أو كلا فلا يمكن القول به كما هو واضح.
قال في الجواهر: وقد يقال مع الاستيفاء بوجوب دفع أقل الأمرين من أجرة المثل المفروض كونها أقل مما يدعيه المؤجر ومن المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني.
قلت هذا غير واضح، لأنه قد يكون المسمى الذي يدعيه المستأجر أكثر من أجرة المثل، فلا بد من أن يؤخذ بمقتضى اقراره.
قال: ويحتمل القرعة بلا يمين أقول: وجهه ما عرفت من اشكال الحال وأما عدم اشتراط اليمين فلخلو بعض أخبار القرعة عنه، لكن قد عرفت أنه لا اشكال في المقام بعد الرجوع إلى العرف.
والثاني: ما عن موضع من المبسوط، حيث فرق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة وبعده، وحكم بالتحالف في الأول وتردد في الثاني بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر.
قلت: ولعل منشأ التردد في الصورة الثانية بين القرعة التي قال بها في الخلاف والتي عرفت وجهها وبين تقديم قول المستأجر هو ما ذكرناه من نظر العرف، لكن قد عرفت أنه مع ملاحظة نظر العرف لا يبقى اشكال في تقديم قول المستأجر مطلقا.
ومما ذكرنا يظهر الحكم في كل اختلاف يرجع إلى الزيادة والنقيصة وتحقق فيه نظر أهل العرف. هذا كله فيما إذا عدما البينة.
حكم الاختلاف في الأجرة مع البينة قال المحقق قدس سره: (إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة وأقام كل منهما بينة بما قدره، فإن تقدم تأريخ إحداهما