أو أمينا لحاكم).
أقول: ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، لكنهم يحكمون بسماعها في بعض الموارد من غير أحد ممن ذكر، فلو غصب مال من يد المرتهن أو المستعير سمعت دعواه عند الحاكم وقيل في الرهن بجواز الدعوى بعنوان حق نفسه.
قلت: وبعض النظر عن حكمهم بالسماع في هذه الموارد فإنه لا مانع من أن يدعي الانسان حقا لغيره ما لم يستلزم التصرف فيه، ودعوى انصراف (فاحكم بين الناس بالحق) عنه غير مسموعة، اللهم إلا أن تكون الدعوى نفسها تصرفا فيشكل الدعوى أخذا بشاهد الحال واعتمادا على إذن الفحوى من المالك، لأن الفحوى وشاهد الحال لا يشملان هكذا تصرف اعتباري، بل يتوقف سماعها منه على الإذن الصريح.
لكن لو كان المدعي من أقرباء المالك وذويه فالظاهر الاستماع في ما لا يسلتزم تصرفا في ماله من غير ولاية ولا وكالة لانصراف أدلة المنع حينئذ، والقدر المتيقن من الاجماع غيره.
ثم إن المشهور قيام الوكيل والوصي والولي مقام صاحب المال في جميع مراحل الدعوى، واستثنى بعضهم احلاف المدعى عليه، إلا أن مقتضى عمومات أدلة الولاية والوكالة والوصاية.. هو جواز الاحلاف أيضا كما عليه المشهور.
أن لا يدعي ما لا يجوز تملكه:
قال المحقق: (ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا).
أقول: ويشترط في الدعوى أن يكون موردها أمرا جائزا شرعا وعقلا فلا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ونحوهما مما لا يصح تملكه له، ولا تسمع دعوه زوجية إحدى محارمه، وقيل: له دعوى الأولوية بالخمر مثلا لأجل فائدة محللة، كأن يبقى الخمر حتى تنقلب خلا، أو يأخذ العذرة للتسميد، كما لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الاسلام، أو يدعي ثمنها على مستحلها بناءا على جواز بيعها ممن يستحلها، والدليل على الجواز عمومات أدلة القضاء بعد عدم تمامية