إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت، فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد له، يرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث (1).
وعمل بها الأصحاب طرا في مورده من غير احلاف) وأجاب السيد في العروة عن الاستدلال المذكور بأنه: (لا واقع مجهول في المقام حتى يعين بالقرعة، لعدم كون العين في يدهما واحتمال كونها لثالث غيرهما. والروايتان مخصوصتان بموردهما).
قلت: كأن النراقي يريد الغاء خصوصية (الولد) المتنازع فيه الذي لا يمكن القضاء بتنصيفه، ولا طريق إلى معرفة من هوله لا باليمين ولا بالبينة، حتى يتمكن من التعدي منه إلى المال. لكن الانصاف أن الغاء هذه الخصوصية في الروايتين أصعب من الغاء الخصوصية في رواية إسحاق.
وبما ذكرنا يظهر عدم قابلية الروايتين للمعارضة مع عمومات البينة على المدعي واليمين على المنكر، وجعل مدلول العمومات: إن كل بينة على المدعي وكل يمين على المنكر، لا أن كل مدع ومنكر عليه البينة واليمين يخالف ظاهر تلك الأخبار، ولو تم ذلك لسقطت عن الاستدلال حتى في موارد وجود المدعي والمدعى عليه، ومن هنا لم يوافق عليه النراقي نفسه.
فالحاصل: إن الذي يدعي كون الشئ ملكا له في مقابل دعوى غيره لذلك أيضا يصدق عليه (المنكر) عرفا فتشمله العمومات كالرواية الواردة في قضية فدك، ورواية ابن أبي يعفور (2) وغيرهما.