(المسألة الخامسة) (حكم ما لو تنازع وارث الميت وزوجته حول شئ من التركة) قال المحقق: (لو قال: هذه الأمة ميراث أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤها على الأخرى).
أقول: لو وقع النزاع بين الوارث وزوجته في شئ من التركة، فقال الوارث هذا ميراث أبي فهو لي، وقالت الزوجة: هذا اصدقني إياه أبوك ففي المسألة صور.
الأولى: أن لا يكون للزوجة المدعية بينة، فإن القول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم الاصداق.
والثانية: أن تقيم الزوجة بينة. فلا كلام في أنه يقضي لها.
والثالثة: أن يقيم كل منهما بينة فهنا أيضا يقضي للزوجة بتقديم بينتها، لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على بينة الوارث.
وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدعيها.
ولو وقع التعارض بين البينتين كأن تدعي الزوجة الاصداق في يوم الجمعة فتشهد بينتها بذلك ثم تشهد بينة الوارث بموت المورث في يوم الخميس، فقد يقال بترجيح بينة الوارث، لكونه ذا اليد وكون مدعاه أسبق زمانا، ومع عدم المرجح فالحكم هو القرعة أو التنصيف بدونها.