الأعدلية كالحلي في السرائر وعزاه إلى ظاهر الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وبين من اقتصر على القرعة خاصة كالعماني).
النظر في أخبار الترجيح وطريق الجمع بينها:
فنقول: إن هذه النصوص على طوائف:
الأولى: ما يدل على التنصيف، كخبر غياث بن إبراهيم، والحكم بالتنصيف قد يكون من جهة تساقط البينتين، فتكون مثل صورة دعوى المدعيين بلا بينة، والدليل، على التنصيف هو ما ذكر هناك.
لا يقال: التنصيف يوجب العلم بالخلاف.
لأنا نقول: فرق بين الوصول إلى الواقع والعثور عليه، وبين الحكم الفاصل للخصومة، والحكم بالتنصيف هو طريق لفصل الخصومة.
وقد يكون من جهة العلم بكلتا البينتين بعنوان فصل الخصومة، فإنه وإن شهدت كل واحدة بكل المال، إلا أنه يؤخذ بنصف مدلول كل واحدة منهما، ويجمع بينهما ويحكم بالتنصيف لفصل الخصومة، نظير الجمع بين الروايات.
الطائفة الثانية:
ما يدل على التنصيف بعد اليمين، كخبر إسحاق بن عمار، وعلى هذه تحمل الطائفة الأولى الساكتة عن لزوم الحلف، فيكون وجه الجمع التنصيف بعد الحلف.
الطائفة الثالثة:
ما يدل على القرعة فمن خرج اسمه كان الحق له.
كخبر داود بن أبي يزيد العطار، فإنه يدل على أن طريق الحكم هو القرعة بلا تحليف فيما إذا كانت المرأة بيد ثالث بالأولوية. وكخبر سماعة وخبر عبد الله بن سنان.