بناءا على أن الملكية أمر اعتباري، فيجوز أن يباع الواحد المردد لأنه قابل للتمسلك كما يقبل الكلي ذلك نظير بيع ثمرة الشجرة قبل وجودها. فيكون التقسيم في حقيقته اخراج كل فرد من حال عدم التعين إلى التعيين ففيه ما تقدم من أن الواحد المردد لا وجود له ولا حقيقة، والملكية وإن كانت أمرا اعتباريا لكن يشترط في متعلقها أن يكون أمرا قابلا للوجود في الخارج.
والتحقيق هو النظر في حقيقة الشركة، وبذلك يتضح معنى القسمة، والحاصل:
إن التقسيم هو التعيين، لأن معنى الشركة هو تملك كل من الشريكين للنصف مثلا من المال بنحو الإشاعة، وحيث يراد اخراج الملك عن الإشاعة وتعين حق كل واحد من الشريكين، يقسم المال بحسب السهام، فيكون التقسيم تعيين كل من النصفين لكل من الشريكين مثلا، فيتحصل أن معنى التقسيم اخراج المال عن حال كونه مملوكا للشريكين بالإشاعة إلى حال تعيين ملك كل واحد منهما فيه، بتعيين مصاديق كل الأجزاء لكل منهما، وهذا الوجه أحسن الوجوه في هذا المقام.
حكم نصب القاسم:
قال المحقق: (ويستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان (1) لعلي عليه السلام).
أقول: هذا الحكم لا ريب فيه كما في الجواهر، لأن نصب القاسم من المصالح العامة، وعن القواعد الاجماع عليه.
وأن تعبيره ب (النصب) يفيد أن ذلك منصب من المناصب، ولازم ذلك أن يكون للقاسم ولاية على التقسيم كما للحاكم ولاية على الحكم، ويكون ما فعل نافذا على الشريكين كما ينفذ حكم الحاكم على المتخاصمين، ولو لم يرض أحدهما