(المسألة الرابعة) (حكم ما لو ادعى اثنان كون الذبيحة له وفي يد كل بعضها) قال المحقق قدس سره: (لو ادعى كل منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها وأقام كل منهما بينة قيل: قضي لكل منهما بما في يد الآخر وهو الأليق بمذهبنا).
أقول: إن كانت الذبيحة واحدة وقد وضع كل منهما يده على طرف منها وأقام بينة على أنها جميعا له فالحكم هو التنصيف. وإن كان ما في يد كل منهما منفصلا عما في يد الآخر فعلى القول بتقدم بينة الخارج وهو الأليق بمذهبنا يقضى لكل منهما بما في يد الآخر سواء كانا متساويين أو مختلفين في المقدار.
ولو لم يكن لهما يد فالحكم هو التنصيف قال المحقق: (وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع وأقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر).
أقول: وذلك لعدم الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق عليه.
قال في الجواهر (ومما يتفرع على ذلك أنه لو كان المتخاصمان في بعض الذبيحة المنفصلين كافرا ومسلما حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة وللمسلم مذكى وإن كان كل واحد من الجزئين انتزعه من الآخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا، ولا يقدح في ذلك اليد السابقة، بل لعل الحكم كذلك في الجزئين