على تقدير عدمها، ونصفه على مدعي السدس فيحكم به لمدعي النصف ببينته، لأن بينة مدعي السدس لا تعارضها، فيجعل لمدعي النصف ثلث ونصف سدس، وللآخرين مدعاهما، ويبقى بيد مدعي السدس نصف سدس لا يدعيه أحد)).
وفيه أولا: أن هذا القول مبني على تقديم بينة الداخل وهو خلاف التحقيق.
وثانيا: أن الدعوى ليست على الآخرين، بل إنه يدعي كون نصف الدار له، وحينئذ تكون يد ذي اليد كالعدم، فلا بيد حتى يقال بتقدم بينة ذي اليد.
وثالثا: أن صاحب السدس يقر بعدم ملكيته للقدر الزائد الذي في يده، فلما ذا لا يؤخذ منه ذلك لمدعي النصف الذي يدعيه مع وجود البينة.
حكم ما لو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث:
قال المحقق قدس سره: (ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة، قضي لكل واحد بالثلث، لأن يده عليه، وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف).
أقول: في هذا الفرع خمس صور، ذكر المحقق قدس سره منها صورتين وصاحب الجواهر قدس سره ثلاث صور:
فالصورة الأولى من الصورتين: أن لا تكون لأحدهم بينة، والحكم فيها ما ذكره المحقق قدس سره من أنه يكون لكل واحد منهم منا في يده وهو الثلث، غير أن مدعي النصف ومدعي الثلث يحلفان لمدعي الكل، لأن الخارج له مع عدم البينة حق اليمين على الداخل، كما أن لمدعي النصف حق اليمين على مدعي الثلث في مقابل نصف السدس وعلى مدعي الكل في مقابل النصف الآخر.
والصورة الثانية منهما: أن يكون لكل منهم بينة. قال المحقق: (وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بينه، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث.
وإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من