وإن أقام كل منهم بينة وتساوت فالنصف لمدعي الكل لعدم المنازع له فيه، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه مدعي الكل ومدعي النصف، وقد تعارضت فيه بينتاهما، والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت فيه البينات الثلاث، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه، فمن خرج اسمه حلف وأخذ، وإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه، فيقسم مدعي الكل ومدعي النصف السدس بينهما نصفين، لأنهما يتنازعان فيه، دون مدعي الثلث، وأما الثلث فيقتسمونه أثلاثا بينهم، فيكون لمدعي الكل النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ولمدعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس، ولمدعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التسع.
وتصح في ستة وثلاثين، للمستوعب خمسة وعشرون: ثمانية عشر بلا نزاع، وثلاثة نصف السدس الزائد، وأربعة ثلث الثلث.
ولمدعي النصف سبعة: ثلاثة نصف السدس، وأربعة ثلث الثلث.
ولمدعي الثلث أربعة، ثلث الثلث.
وأما على العول الذي ذهب إليه ابن الجنيد فتصح في أحد عشر: لمدعي الكل ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعي الثلث ثلثان، لأن فريضتهم من ستة، ويعال عليها نصفها وثلثها.
حكم ما لو كانت في يد أربعة.
قال المحقق قدس سره: (ولو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها. فإن لم تكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه).
أقول: أي أنه في صورة عدم البينة لما كان لكل واحد منهم يد على ربع العين فإن اليد مع اليمين حجة، فحجة كل واحد منهم حينئذ معارضة بحجية الآخر فلا شئ لأحدهم بلا منازع.