(المسألة الثانية) (لو شهدت بالشراء ولم تشهد بالملكية أو التسليم) قال المحقق: (إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو، فإن شهدت بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي وإن شهدت بالشراء لا غير قيل: لا يحكم، لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون وهو قوي وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدالة على الملكية).
أقول: لا كلام في ترتب الأثر على ما إذا شهدت البينة بالملكية مع الشراء للبائع بأن قالت: نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو وقد كانت ملكه أو للمشتري بأن قالت: نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو وهي الآن ملك لزيد، أو بالتسليم من عمرو لزيد بأن قالت: نشهد بشراء زيد هذه الدابة من عمرو وتسليم عمرو إياها لزيد.
إنما الكلام فيما إذا تجردت الشهادة عن ذلك، بأن شهدت بالشراء لا غير، ففي المسألة قولان، وكلاهما للشيخ قدس سره، أو لهما وهو العدم قوله في المبسوط واختاره المحقق والأكثر كما في المسالك والثاني وهو القبول قوله في الخلاف ووافقه العلامة في المختلف.
توضيح دليل الأول هو: أن هذه الشهادة لا تدل على الملكية لا بالمطابقة ولا