وقيل بالترجيح بأحد الأمرين، وقيل الأمرين، قيل بكليهما، فمنهم قال بالترتيب ومنهم من قال بدونه. فنقول:
أما أدلة (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) فلا يمكن الرجوع إليها في هذه الصورة، لأن كليهما ذو بينة وليس لأحدهما يد على العين، نعم أثر البينتين نفي الثالث، لأن العين هي في الواقع لأحدهما لكنه مجهول، ولذا قيل هنا بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل عملا ببعض الأخبار، لكن أخبار القرعة هنا تشتمل على اليمين أيضا. وكيف كان فالأولى ذكر نصوص المسألة مع التأمل في مداليلها:
(1) عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل.
وذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا (وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك) فقضى عليه السلام بها لأكثر هم بينة واستحلفهم.) (1) (2) عن داود بن سرحان (عن أبي عبد الله عليه السلام: في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه (شهد الأولان) واختلفوا.
قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء) (2).
(3) عن الحلبي قال: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا. قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق) (3).
(4) عن سماعة قال: (إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع