فيقضى له بما في يد غريمه).
فالحكم في هذه الصورة هو جعل العين بينهما نصفين (نظير صورة النزاع حول العين مع عدم البينة واليد لأحدهما عليها) بلا اشكال كما في المسالك، وفي الجواهر بلا خلاف أجده بين من تأخر عن القديمين الحسن وأبي علي.
إذن لا اختلاف في الحكم بالتنصيف، ولكن اختلف في وجه هذا الحكم وسببه فقيل: لتساقط البينتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم تكن بينة، وقيل: لأن مع كل منهم مرجحا باليد على نصفهما فقدمت بينته على ما في يده، وقيل كما في المتن: لأن يد كل واحد على النصف. وقد أقام الآخر بينة عليه، فيقضى له بما في يد غريمه، قال في المسالك بناءا على تقديم بينة الخارج على الداخل قال: وهذا هو الأشهر.
فالوجوه المذكورة في سبب الحكم في المسألة ثلاثة، وتظهر فائدة هذا الخلاف في اليمين على من قضى له، فعلى القول بالتساقط يلزم لكل من المتنازعين يمين، وهذا هو مذهب المشهور في المسألة السابقة خلافا للمحقق، فإن حلفا فالتنصيف وإلا قضي بها للحالف دون الناكل، وإن نكلا جميعا فالحكم هو التنصيف أيضا، وعلى القولين الأخيرين تقديم بينة الداخل، وتقديم بينة الخارج لا يمين، لترجيح كل من البينتين باليد على القول الأول منهما فيعمل بالراجح، ولأن البينة ناهضة باثبات الحق على القول الثاني منهما فلا يمين معها.
قال في الجواهر: لكن في التحرير بعد أن ذكر تعليل المصنف بما سمعت مصرحا بكونه من تقديم بينة الخارج قال: وقال يحلف كل واحد على النصف المحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي الأول مع احتمال الثاني.
وفي التنقيح بعد أن ذكر التنصيف وجعل منشأه دائرا بين الأخيرين، وأنه على أولهما يقضى لكل منهما بما في يده، وعلى ثانيهما يقضى له بما في يد غريمه قال: يكون لكل منهما اليمين على صاحبه، فإن حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم،