____________________
بأن الدين ما دام كونه دينا ثابتا في الذمة لا زكاة فيه غير أنه يستحب مع القدرة وتجب مع القبض الذي يخرج به عن كونه دينا.
وأما لو قدمنا نصوص الاقتدار وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدرة على الأخذ كان لازمه الغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الأولى إذ لا خصوصية حينئذ للدين بل العين الخارجية والملك الشخصي أيضا كذلك إذ لا تجب فيها الزكاة أيضا إلا إذا كان قادرا عليه متمكنا من التصرف فيه في قبال غير المقدور كالمال الغائب أو المسروق أو المغصوب ونحو ذلك مما تقدم وعرفت عدم تعلق الزكاة بها ما لم يتمكن من التصرف فيها، مع أن ظاهر تلك النصوص أن الدين من حيث إنه دين وبعنوانه الخاص موضوع لهذا الحكم أعني عدم تعلق الزكاة فلا بد وأن يكون شاملا لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصية.
ومع الغض عن جميع ما ذكرناه فتكفينا في المقام صحيحة علي ابن جعفر الناصة على نفي الزكاة في محل الكلام أعني صورة الاقتدار على الأخذ ما لم يتحقق القبض خارجا قال: (سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قرضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال:
لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (1). وقد رويت بطريقين أحدهما ضعيف من أجل عبد الله بن الحسن لعدم ثبوت وثاقته وإن كان جليلا والآخر ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأقوى ما عليه المشهور بل اجماع المتأخرين - كما في الجواهر - من عدم وجوب الزكاة في الدين
وأما لو قدمنا نصوص الاقتدار وجعلنا المدار في وجوب الزكاة على القدرة على الأخذ كان لازمه الغاء عنوان الدين المأخوذ في الطائفة الأولى إذ لا خصوصية حينئذ للدين بل العين الخارجية والملك الشخصي أيضا كذلك إذ لا تجب فيها الزكاة أيضا إلا إذا كان قادرا عليه متمكنا من التصرف فيه في قبال غير المقدور كالمال الغائب أو المسروق أو المغصوب ونحو ذلك مما تقدم وعرفت عدم تعلق الزكاة بها ما لم يتمكن من التصرف فيها، مع أن ظاهر تلك النصوص أن الدين من حيث إنه دين وبعنوانه الخاص موضوع لهذا الحكم أعني عدم تعلق الزكاة فلا بد وأن يكون شاملا لصورة الاقتدار ليمتاز عن العين الشخصية.
ومع الغض عن جميع ما ذكرناه فتكفينا في المقام صحيحة علي ابن جعفر الناصة على نفي الزكاة في محل الكلام أعني صورة الاقتدار على الأخذ ما لم يتحقق القبض خارجا قال: (سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قرضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال:
لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) (1). وقد رويت بطريقين أحدهما ضعيف من أجل عبد الله بن الحسن لعدم ثبوت وثاقته وإن كان جليلا والآخر ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر وطريقه إليه صحيح.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأقوى ما عليه المشهور بل اجماع المتأخرين - كما في الجواهر - من عدم وجوب الزكاة في الدين