____________________
أحدهما: قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (1).
بدعوى اختصاصه بالمحلل الأكل لتقييده بقوله تعالى: (ما دمتم حرما) فاته كالصريح في التحريم في خصوص حال الاحرام، مع أن محرم الأكل لو كان مما يحرم صيده أيضا لم يكن وجه لتقييده بحال الاحرام، لأن ما لا يؤكل لحمه يحرم أكله مطلقا في حال الاحرام وعدمه.
وفيه ما لا يخفى: لأن الصيد المذكور في الآية أريد به معناه المصدري وهو اصطياد الحيوان والاستيلاء عليه لا المصيد، والقرينة على ذلك صدر الآية الشريفة (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) فإن المراد من الصيد في الصدر معناه المصدري أي الاصطياد لقوله تعالى:
(وطعامه متاعا لكم) إذ لو كان المراد من صيد البحر الحيوان المصيد لم يكن مجال لذكر قوله تعالى: (وطعامه متاعا لكم) وما حرم في الجملة الثانية نفس ما حلل في الجملة الأولى، فمعنى الآية - والله العالم - أن الاصطياد من البحر حلال مطلقا والاصطياد من البر حرام في خصوص حال الاحرام وأما في غيره فلا حرمة للاصطياد.
مضافا إلى ذلك أنه لو فرضنا أنه لم تكن قرينة على أن المراد بالصيد هو الاصطياد، بل فرضنا أن المراد به هو الحيوان المصطاد، غاية الأمر لا تدل الآية على ما يزيد على حرمة صيد محلل الأكل، ولا تدل على حلية صيد محرم الأكل، فالآية ساكتة عن حكم اصطياد محرم الأكل، فيكفينا حينئذ في حرمة اصطياد محرم الأكل اطلاق الروايات بل العموم المستفاد من كلمة (كل) في صحيح معاوية بن عمار (اتق قتل الدواب كلها) أو من النكرة في سياق النهي في صحيح
بدعوى اختصاصه بالمحلل الأكل لتقييده بقوله تعالى: (ما دمتم حرما) فاته كالصريح في التحريم في خصوص حال الاحرام، مع أن محرم الأكل لو كان مما يحرم صيده أيضا لم يكن وجه لتقييده بحال الاحرام، لأن ما لا يؤكل لحمه يحرم أكله مطلقا في حال الاحرام وعدمه.
وفيه ما لا يخفى: لأن الصيد المذكور في الآية أريد به معناه المصدري وهو اصطياد الحيوان والاستيلاء عليه لا المصيد، والقرينة على ذلك صدر الآية الشريفة (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) فإن المراد من الصيد في الصدر معناه المصدري أي الاصطياد لقوله تعالى:
(وطعامه متاعا لكم) إذ لو كان المراد من صيد البحر الحيوان المصيد لم يكن مجال لذكر قوله تعالى: (وطعامه متاعا لكم) وما حرم في الجملة الثانية نفس ما حلل في الجملة الأولى، فمعنى الآية - والله العالم - أن الاصطياد من البحر حلال مطلقا والاصطياد من البر حرام في خصوص حال الاحرام وأما في غيره فلا حرمة للاصطياد.
مضافا إلى ذلك أنه لو فرضنا أنه لم تكن قرينة على أن المراد بالصيد هو الاصطياد، بل فرضنا أن المراد به هو الحيوان المصطاد، غاية الأمر لا تدل الآية على ما يزيد على حرمة صيد محلل الأكل، ولا تدل على حلية صيد محرم الأكل، فالآية ساكتة عن حكم اصطياد محرم الأكل، فيكفينا حينئذ في حرمة اصطياد محرم الأكل اطلاق الروايات بل العموم المستفاد من كلمة (كل) في صحيح معاوية بن عمار (اتق قتل الدواب كلها) أو من النكرة في سياق النهي في صحيح