____________________
الفرع الرابع: هل يجوز له ذبح الحمير والبغال والخيول إذا دعت الحاجة إلى ذبحه والانتفاع بجلده وإن لم يؤكل لحمه كما ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ (1).
وبعبارة أخرى، جواز ذبح الأهلي هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب ظهره؟
مقتضى اطلاق كلمات بعضهم من حلية الأهلي شموله للحمير وأخويه ولكن كلام المحقق حيث استثنى خصوص النعم والدجاج ربما يوهم الاختصاص بها.
ويمكن القول بأن المحقق ليس في مقام ذكر ما يختص بالنعم فإن المحرم هو صيد البر أي الحيوان الممتنع، وما عدى الحيوان الممتنع يشمل مطلق الأهلي فذكر النعم والدجاج من باب المثال.
وكيف كان: الظاهر هو الجواز وإن كان صحيح معاوية مطلق يشمل جميع الحيوانات والمخصص إنما هو الأنعام والدجاج فتحتاج في الخروج عن العموم الوارد في صحيح معاوية بن عمار بالنسبة إلى الخيول وأخويها إلى دليل بالخصوص.
ولكن قد عرفت قريبا أن المخصص لا ينحصر بالأنعام، بل ورد مخصص آخر، وهو الكلية المستفادة من النصوص، وأن كلما جاز قتله للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم، ولا ريب في جواز قتل ذلك للمحل في الحرم لأن الذي يحرم عليه الحيوان الذي دخل من الخارج إلى الحرم والتجأ إليه فإنه آمن لقوله تعالى: (ومن دخل كان آمنا)
وبعبارة أخرى، جواز ذبح الأهلي هل يختص بما يطلب أكله أو يعم ما يطلب ظهره؟
مقتضى اطلاق كلمات بعضهم من حلية الأهلي شموله للحمير وأخويه ولكن كلام المحقق حيث استثنى خصوص النعم والدجاج ربما يوهم الاختصاص بها.
ويمكن القول بأن المحقق ليس في مقام ذكر ما يختص بالنعم فإن المحرم هو صيد البر أي الحيوان الممتنع، وما عدى الحيوان الممتنع يشمل مطلق الأهلي فذكر النعم والدجاج من باب المثال.
وكيف كان: الظاهر هو الجواز وإن كان صحيح معاوية مطلق يشمل جميع الحيوانات والمخصص إنما هو الأنعام والدجاج فتحتاج في الخروج عن العموم الوارد في صحيح معاوية بن عمار بالنسبة إلى الخيول وأخويها إلى دليل بالخصوص.
ولكن قد عرفت قريبا أن المخصص لا ينحصر بالأنعام، بل ورد مخصص آخر، وهو الكلية المستفادة من النصوص، وأن كلما جاز قتله للمحل في الحرم يجوز ذبحه للمحرم، ولا ريب في جواز قتل ذلك للمحل في الحرم لأن الذي يحرم عليه الحيوان الذي دخل من الخارج إلى الحرم والتجأ إليه فإنه آمن لقوله تعالى: (ومن دخل كان آمنا)