____________________
والبقر والدجاج (1)، ثم قال ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله، فيعلم أن نسخة الفقيه التي كانت عند صاحب الوسائل مطابقة لرواية الشيخ فلا يمكن الاعتماد على نسخ الفقيه الموجودة بين أيدينا.
ولو أغمضنا عن ذلك والتزمنا باشتباه صاحب الوسائل والتزمنا بصحة نسخ الفقيه المطبوعة المتداولة فتكون رواية الصدوق مخالفة لرواية الشيخ فهما متنافيان، ولا يحتمل صحتهما معا ولا وجه لتقدم رواية الصدوق على رواية الشيخ وإن كان الصدوق أضبط لأن كلا منهما واجد لشرائط الحجية فيتعارضان.
ومع قطع النظر عن ذلك أيضا وفرضنا أن الرواية منحصرة برواية الصدوق أيضا لا يمكن الأخذ بها لمنافاتها للكلية المذكورة المستفادة من النصوص، وهي جواز الذبح للمحرم، كلما يجوز ذبحه للمحل في الحرم فإن الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق، فإذا بطل الحصر ترجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دل على جواز ذبح كلما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير الصيد وغير المستجير، للمحرم.
فتحصل: أنه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا.
الفرع الخامس: قد ذكرنا سابقا أن ما يذبحه المحرم يحرم على المحل والمحرم، وكذا ما يذبح في الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة، وقد ذكرنا أيضا أنه لا عبرة بكلام سيد المدارك من الأكل للمحل لأن موثقة إسحاق المتقدمة صريحة في حرمة مذبوح
ولو أغمضنا عن ذلك والتزمنا باشتباه صاحب الوسائل والتزمنا بصحة نسخ الفقيه المطبوعة المتداولة فتكون رواية الصدوق مخالفة لرواية الشيخ فهما متنافيان، ولا يحتمل صحتهما معا ولا وجه لتقدم رواية الصدوق على رواية الشيخ وإن كان الصدوق أضبط لأن كلا منهما واجد لشرائط الحجية فيتعارضان.
ومع قطع النظر عن ذلك أيضا وفرضنا أن الرواية منحصرة برواية الصدوق أيضا لا يمكن الأخذ بها لمنافاتها للكلية المذكورة المستفادة من النصوص، وهي جواز الذبح للمحرم، كلما يجوز ذبحه للمحل في الحرم فإن الكلية المذكورة صريحة في شمولها لغير النعم فيبطل الحصر الوارد في رواية الصدوق، فإذا بطل الحصر ترجع في الحكم بالجواز إلى عموم ما دل على جواز ذبح كلما يجوز ذبحه للمحل في الحرم غير الصيد وغير المستجير، للمحرم.
فتحصل: أنه يجوز ذبح هذه الحيوانات للمحرم للانتفاع بجلدها بل بلحمها عندنا.
الفرع الخامس: قد ذكرنا سابقا أن ما يذبحه المحرم يحرم على المحل والمحرم، وكذا ما يذبح في الحرم يحرم على المحل والمحرم فيكون المذبوح ميتة، وقد ذكرنا أيضا أنه لا عبرة بكلام سيد المدارك من الأكل للمحل لأن موثقة إسحاق المتقدمة صريحة في حرمة مذبوح