____________________
للمحرم لعدم المقتضي ولوجود النصوص الخاصة.
مضافا إلى الكلية المستفادة من النصوص من أن كلما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرام، كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) (قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه، وهو في الحل والحرم جميعا) (1).
ونحوه صحيحة أخرى له أيضا.
(وأما الشبهة الموضوعية): وهي ما لو شك في طير أو حيوان بري أنه من الأهلي الذي يجوز قتله، أو من الوحشي الذي يحرم قتله فهل يحكم بالحلية أم لا؟.
الظاهر هو الجواز لأن الممنوع هو صيد الوحشي الممتنع بالأصالة، فلو شك في حيوان أنه من القسم المحرم أو من القسم الحلال الذي يجوز ذبحه يحكم بالجواز لأصالة البراءة.
وربما يقال: إن مقتضى معتبرة معاوية بن عمار حرمة قتل كل حيوان إلا بعض الحيوانات الخاصة كالأفعى والعقرب (2) ونحوهما، وحيث لم يعلم أن هذا الحيوان من المستثنيات التي يجوز قتلها فبالأصل العدمي نحرز أنه ليس من جملة العناوين الخارجة من العام، فيحكم عليه بالحرمة للعموم.
وفيه: أنه لا مجال للتمسك بالعموم المذكور في النص لا لضعف سنده لصحة سند بعض طرقه، بل لأجل الكلية المستفادة من المعتبرة المتقدمة، من أن كلما جاز ذبحه للمحل في الحرم جاز ذبحه للمحرم
مضافا إلى الكلية المستفادة من النصوص من أن كلما جاز للمحل ذبحه في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرام، كما في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) (قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه، وهو في الحل والحرم جميعا) (1).
ونحوه صحيحة أخرى له أيضا.
(وأما الشبهة الموضوعية): وهي ما لو شك في طير أو حيوان بري أنه من الأهلي الذي يجوز قتله، أو من الوحشي الذي يحرم قتله فهل يحكم بالحلية أم لا؟.
الظاهر هو الجواز لأن الممنوع هو صيد الوحشي الممتنع بالأصالة، فلو شك في حيوان أنه من القسم المحرم أو من القسم الحلال الذي يجوز ذبحه يحكم بالجواز لأصالة البراءة.
وربما يقال: إن مقتضى معتبرة معاوية بن عمار حرمة قتل كل حيوان إلا بعض الحيوانات الخاصة كالأفعى والعقرب (2) ونحوهما، وحيث لم يعلم أن هذا الحيوان من المستثنيات التي يجوز قتلها فبالأصل العدمي نحرز أنه ليس من جملة العناوين الخارجة من العام، فيحكم عليه بالحرمة للعموم.
وفيه: أنه لا مجال للتمسك بالعموم المذكور في النص لا لضعف سنده لصحة سند بعض طرقه، بل لأجل الكلية المستفادة من المعتبرة المتقدمة، من أن كلما جاز ذبحه للمحل في الحرم جاز ذبحه للمحرم