____________________
الحلبي (لا تستحلن شيئا من الصيد).
ثانيهما: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم... إلى قوله تعالى (ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
فإن المستفاد منه أن حرمة القتل تختص بما كان فيه جزاء وكفارة وأما ما لا جزاء فيه فلا يحرم قتله، والمحرم أكله - غير المنصوص عليه - لا جزاء ولا كفارة فيه.
فما لا كفارة فيه لا يحرم قتله وما لا يحرم قتله لا يحرم صيده.
وفيه: منع الملازمة بين حرمة القتل وثبوت الكفارة والآية صريحة في حرمة الإعادة والانتقام منه ولا كفارة على من أعاد وأصاب صيدا آخر كما في النصوص (2).
بل غاية ما يستفاد من الآية حرمة قتل محلل الأكل لقوله تعالى:
(مثل ما قتل من النعم) ولكن لا تدل الآية على حرمة القتل مطلقا حتى محرم الأكل بل الآية ساكتة عن ذلك، وإنما يستفاد حرمة قتل ما لا يؤكل لحمه من اطلاق بعض الروايات أو عمومها كقوله (ع) (اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى.) خصوصا مع الاستثناء الدال على العموم نظير قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) فإنه لو كنا نحن وهذه الآية لقلنا بعدم وجوب العدة على البائن كالطلاق الخلعي والطلاق الثالث لأن قوله تعالى: (وبعولتهن...) خاص بالرجعي ولا يشمل الخلعي ولا الطلاق الثالث إلا أن الآية لا تدل على لزوم
ثانيهما: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم... إلى قوله تعالى (ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
فإن المستفاد منه أن حرمة القتل تختص بما كان فيه جزاء وكفارة وأما ما لا جزاء فيه فلا يحرم قتله، والمحرم أكله - غير المنصوص عليه - لا جزاء ولا كفارة فيه.
فما لا كفارة فيه لا يحرم قتله وما لا يحرم قتله لا يحرم صيده.
وفيه: منع الملازمة بين حرمة القتل وثبوت الكفارة والآية صريحة في حرمة الإعادة والانتقام منه ولا كفارة على من أعاد وأصاب صيدا آخر كما في النصوص (2).
بل غاية ما يستفاد من الآية حرمة قتل محلل الأكل لقوله تعالى:
(مثل ما قتل من النعم) ولكن لا تدل الآية على حرمة القتل مطلقا حتى محرم الأكل بل الآية ساكتة عن ذلك، وإنما يستفاد حرمة قتل ما لا يؤكل لحمه من اطلاق بعض الروايات أو عمومها كقوله (ع) (اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى.) خصوصا مع الاستثناء الدال على العموم نظير قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) فإنه لو كنا نحن وهذه الآية لقلنا بعدم وجوب العدة على البائن كالطلاق الخلعي والطلاق الثالث لأن قوله تعالى: (وبعولتهن...) خاص بالرجعي ولا يشمل الخلعي ولا الطلاق الثالث إلا أن الآية لا تدل على لزوم