____________________
سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: (فانصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد) (1)، (1) لا كلام في جواز قتل هذه الحيوانات، إنما الكلام في أن الحكم بالجواز هل يختص بما إذا أرادته وخاف منها أم لا؟
المعروف بينهم جواز القتل مطلقا، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، فأما الفارة فإنها توهي السقاء، وتضرم على أهل البيت، وأما العقرب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته، فقال: لعنك الله لا برا تدعينه، ولا فاجرا، والحية إن أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك) (2).
ولو كان جواز القتل مختصا بما أراده لم يكن وجه لذكر المذكورات بالخصوص بل كان حالها حال جميع السباع، مضافا إلى أن الفارة لا تريد الشخص بل تهرب من الانسان ولعل العقرب كذلك.
على أن اختصاص الحية بما إذا أرادت يدل على أن المذكورات غير مختصة بصورة الإرادة وأن الحكم مطلق.
المعروف بينهم جواز القتل مطلقا، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، فأما الفارة فإنها توهي السقاء، وتضرم على أهل البيت، وأما العقرب فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته، فقال: لعنك الله لا برا تدعينه، ولا فاجرا، والحية إن أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك) (2).
ولو كان جواز القتل مختصا بما أراده لم يكن وجه لذكر المذكورات بالخصوص بل كان حالها حال جميع السباع، مضافا إلى أن الفارة لا تريد الشخص بل تهرب من الانسان ولعل العقرب كذلك.
على أن اختصاص الحية بما إذا أرادت يدل على أن المذكورات غير مختصة بصورة الإرادة وأن الحكم مطلق.