____________________
وكذلك الصيد وشئ منهما غير صادق على الخيول والبغال والحمير على الفرض فلا مانع للمحل في الحرم من ذبح ذلك فإذا جاز له جاز للمحرم.
نعم: هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالأنعام والدجاج فلا يجوز غيرها للمحرم أيضا، والمرجع حينئذ اطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان.
ولكن الرواية ضعيفة سندا بسهل (1).
وبالجملة: وقع الكلام بين الفقهاء فيما يجوز للمحرم ذبحه فبعضهم خص الحكم بالجواز بالدجاج والنعم كالمحقق في الشرائع فغير ذلك داخل تحت عموم المنع وبعضهم عبر بالأهلي فيشمل مثل الحمير والبغال والخيول وذكرنا أنه بناءا على عدم الاختصاص بالدجاج والنعم يجوز قتل مطلق الأهلي، وإن لم يطلب لحمه كالحمير.
وكذلك يجوز قتل المتولد من الوحشي الأصلي المتأهل بالعرض فما يجوز ذبحه لا ينحصر بالنعم والدجاج.
وأما رواية سهل الحاصرة بذلك فضعيفة السند.
نعم: روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (2).
وروى عنه في الوافي كذلك ومقتضاه الاختصاص بالمذكورات ولكن الوسائل روى عن الشيخ بنفس السند أنه قال: تذبح في الحرم الإبل
نعم: هنا رواية واحدة تدل على اختصاص الجواز بالأنعام والدجاج فلا يجوز غيرها للمحرم أيضا، والمرجع حينئذ اطلاق المعتبرة الناهية عن كل حيوان.
ولكن الرواية ضعيفة سندا بسهل (1).
وبالجملة: وقع الكلام بين الفقهاء فيما يجوز للمحرم ذبحه فبعضهم خص الحكم بالجواز بالدجاج والنعم كالمحقق في الشرائع فغير ذلك داخل تحت عموم المنع وبعضهم عبر بالأهلي فيشمل مثل الحمير والبغال والخيول وذكرنا أنه بناءا على عدم الاختصاص بالدجاج والنعم يجوز قتل مطلق الأهلي، وإن لم يطلب لحمه كالحمير.
وكذلك يجوز قتل المتولد من الوحشي الأصلي المتأهل بالعرض فما يجوز ذبحه لا ينحصر بالنعم والدجاج.
وأما رواية سهل الحاصرة بذلك فضعيفة السند.
نعم: روى الصدوق بسند صحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج (2).
وروى عنه في الوافي كذلك ومقتضاه الاختصاص بالمذكورات ولكن الوسائل روى عن الشيخ بنفس السند أنه قال: تذبح في الحرم الإبل