كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٩١

____________________
هذا إذا لم يخف منها على نفسه وإلا فيجوز قتلها.
واستدل لذلك بخبر حريز قال: (كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) (١).
فإنه صريح في جواز القتل فيما إذا يخاف المحرم على نفسه وعلى عدم الجواز فيما إذا لم يخف منها على نفسه ولم ترده السباع والحيات، إنما الكلام في سنده والظاهر أنه مرسل لأن الكليني يرويه عن حريز.
عمن أخبره، والشيخ يرويه عن حريز عن الصادق (ع) وقد ذكرنا غير مرة أنه من البعيد جدا أن حريز يروي لحماد تارة مسندا إلى الإمام وأخرى مرسلا فالرواية مترددة بين كونها مرسلة أو مسندة ولا ريب أن الكليني أضبط من الشيخ، فالتعبير عنه بالصحيح كما في الجواهر والحدائق في غير محله.
فالصحيح أن يستدل بصحيح عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه) (٢).
وأما الثاني: هو الحكم الوضعي وأنه هل تثبت الكفارة في قتل السباع أم لا؟ ادعى الاجماع على أنه لا كفارة في قتل السباع سواء قيل بجواز القتل أم لا كما إذا قتل النمر الذي لم يخف منه ولم يرده لعدم الدليل على الكفارة، وأما قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (3) فخاص بالحيوانات التي لها مماثل

(١) الوسائل: باب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ١.
(٢) الوسائل: باب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٧.
(٣) المائدة: ٩٥.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 389 390 391 392 393 394 395 396 » »»
الفهرست