(مسألة 198): لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط (2).
____________________
المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين) (1).
وبها نخرج عن اطلاق صحيح حريز المتقدم، بل الأحوط لهن اجتنابه مطلقا ولو في غير ثوبي الاحرام لاطلاق النصوص المانعة.
نعم: لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة (لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس) (2) وإن كان الأحوط الترك لاطلاق النصوص.
(1) قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام لصحيح حريز المتقدم ولبعض النصوص الخاصة كخبري معاوية بن عمار. لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثا أي لا يجوز عقد الاحرام في الثوب النجس لا استدامة فلو تنجس بعد الاحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما إلا أن يقال: بعد الفرق بين الحدوث والاستدامة.
(2) لأن وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا استمرارا فيجوز له نزعهما بعد عقد الاحرام لكن لا يلبس المخيط وإلا فالتجرد منهما في نفسه لا مانع منه كما إذا تجرد في الظلمة ونحو ذلك مما يأمن من النظر.
وبها نخرج عن اطلاق صحيح حريز المتقدم، بل الأحوط لهن اجتنابه مطلقا ولو في غير ثوبي الاحرام لاطلاق النصوص المانعة.
نعم: لا بأس لهن بلبسه في الحر أو البرد لموثق سماعة (لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس) (2) وإن كان الأحوط الترك لاطلاق النصوص.
(1) قد عرفت اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام لصحيح حريز المتقدم ولبعض النصوص الخاصة كخبري معاوية بن عمار. لكن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثا أي لا يجوز عقد الاحرام في الثوب النجس لا استدامة فلو تنجس بعد الاحرام فلا يلزم تبديلهما أو تطهيرهما إلا أن يقال: بعد الفرق بين الحدوث والاستدامة.
(2) لأن وجوب لبس الثوبين يعتبر حدوثا لا استمرارا فيجوز له نزعهما بعد عقد الاحرام لكن لا يلبس المخيط وإلا فالتجرد منهما في نفسه لا مانع منه كما إذا تجرد في الظلمة ونحو ذلك مما يأمن من النظر.