____________________
(1) وقع الكلام في أن لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي مستقل بحيث لو تركه انعقد احرامه وإن عصى بترك اللبس أو أنه واجب شرطي في تحقق الاحرام بحيث لا ينعقد الاحرام إلا به.
والاشتراط المذكور يتصور على نحوين:
الأول: أن يكون لبس الثوبين متمما للاحرام فلو لبي وهو عار اللباس أو كان لابسا للمخيط ولم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه الاحرام الكامل ولكن ما أتى به من التلبية قبل ليس الثوبين صحيح ولا حاجة إلى إعادة التلبية.
فإن أراد القائل بالشرطية هذا المعنى فيرده:
أنه لا دليل عليه، مضافا إلى أنه ينفيه قوله (ع): (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد) (1).
الثاني: أن يكون لبس الثوبين شرطا لصحة الاحرام والتلبية بحيث لو لبي وهو غير لابس للثوبين عليه إعادتها.
ويرده: أنه لا دليل عليه أيضا، وينافيه صحيح معاوية بن عمار (في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) (2) فإنه يدل على صحة احرامه وعدم لزوم الإعادة ولو كان لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام لأمره بالاحرام ثانيا وإعادة التلبية.
والاشتراط المذكور يتصور على نحوين:
الأول: أن يكون لبس الثوبين متمما للاحرام فلو لبي وهو عار اللباس أو كان لابسا للمخيط ولم يلبس الثوبين فلم يتحقق منه الاحرام الكامل ولكن ما أتى به من التلبية قبل ليس الثوبين صحيح ولا حاجة إلى إعادة التلبية.
فإن أراد القائل بالشرطية هذا المعنى فيرده:
أنه لا دليل عليه، مضافا إلى أنه ينفيه قوله (ع): (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد) (1).
الثاني: أن يكون لبس الثوبين شرطا لصحة الاحرام والتلبية بحيث لو لبي وهو غير لابس للثوبين عليه إعادتها.
ويرده: أنه لا دليل عليه أيضا، وينافيه صحيح معاوية بن عمار (في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه) (2) فإنه يدل على صحة احرامه وعدم لزوم الإعادة ولو كان لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام لأمره بالاحرام ثانيا وإعادة التلبية.